الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
135
تحرير المجلة ( ط . ج )
المسمّاة ، والثانية أجرة المثل من المستأجر الثاني . وعلى ما اخترناه تبطل الأولى ؛ للتفويت ، ويستوفي من الثاني أجرة المثل أو أكثر الأمرين منها ومن المسمّاة ، ونظائر هذا كثيرة . وعكس هذا النوع - أعني : ما تسقط فيه كلا الأجرتين - : [ ما ] لو استأجره على خياطة ثوبه في ساعة معيّنة أو يوم معيّن ، فاشتغل ذلك اليوم بعينه ببناء دار المستأجر أو نحوها مع علمه ، فإنّه لا يستحقّ أجرة الخياطة ؛ لعدم الإتيان بها ، ولا أجرة البناء ؛ لأنّه متبرّع لم يؤجّر عليها ، فتدبّر هذه الفرائد واغتنمها .